[باب القضايا… القضية…. الخ]([1])

الفنّ الثاني المباين بالماهية عن الأول -لأنه كالحلّ وهو كالعقد- التصديق.

وله مقاصد.. وهي القياس بأنواعه المادي والصوريّ… ومباد، وهي القضايا وأحكامها.

والقضية التي هي الخبر عند العربييّن، لابد أن تعرّف لتصير موضوعًا. وتقسّمَ لتتحصل موضوعات الفصول. وحقيقتها.([2]) قيل: بدهيّة، لأن طبيعة من ليس أهلًا للنظر تعرفها بمراعاته للوازمها حتى يصدق ويكذب في موضوعه. فالتعارف التي تُذكر رسوم تنبيهيّة لإزالة الخفاء الحاصل بالمصطلحات. وقد مرّ ما في تعريفها.([3]) فكما للشيء وجود ذهنيّ يعرّف بنحو الجنس الفصل، كذلك له وجود خارجي يعرف بالتقسيم بالمادة([4]) والصورة. فالمادة هنا النسبةُ مع طرفيهما. والحكم والإسناد هي الصورة التي هي مبدأ الآثار المخصوصة فيشتمل على الطرفين ويبلعها ويلبس كلًا بما اشتقّ من نفسه.

[فإن حكم فيها بوقوع الخ..]([5]) الإسناد والحكم من مقول الإضافة. وهو إما متخالف الطرفين كما في الحملية والمتّصلة. فمن هذا ترتّب أجزائهما طبيعيّة. وإما متشابه الطرفين مثل الأخوة -كما في المنفصلة- فترتبّها وضعيّ فقط.([6]) فالحكم إما له، يعني ما يلاحظ طرفاه بالإجمال ولو كان فيها نسبة. وإما عنده وعنه، يعني ما يلاحظ طرفاه بنسبة تفصيلية، وإن لم يكن قضيّته،([7]) لا قبل التحليل ولا بعده. أما الأولى فمشترك بين أهل النقل والعقل. وأما الثالث([8]) فمختصّ بالثاني. وأما الثاني فاختلفوا فيه، حتى الشافعي والحنفي.. فأهل النقل: على أن الحكم في الجزاء والشرط قيد. وأهل العقل قالوا: بل الحكم بينهما باللزوم… فثمرة الخلاف كأثمار شجرة، أثماره أكثر من أوراقه.

فمنها: لو قلت: «إن تملكتُ هذا، فهو وقف أو حرٌ، أوهي طالق مثلًا» فعند أهل النقل ومنهم الشافعيّ لغو. لأن العلّة([9]) هو الجزاء. وقد وجدتْ ولم يصادف محلًا يقبلها([10]) وشرط انعقاد العلّة قابلية المحلّ.

وعـند أهل المـنطق ومنهم الحنـفيّ: العلة هي الشرطية. وإنما تـقرّر عند وجود المـعلّق عليه، وعنـد وجوده تنـعقد العلة.. وإذ تـنعقد العلّة تـصادف محلًا ينـتظرها منذ انعقادها.


[1] كلنبوي ص14 س14.

[2] اعلم: أن الخبر والإنشاء والوجود والعلم فيها أقوال. قيل في غاية النظرية، حتى لا يمكن تعريفها. وقيل: مكتسبات، وقيل: في غاية البداهة. (تقرير)

[3] في المركب في الخبر والإنشاء..

[4] إلى

[5] كلنبوي ص14.

[6] ولذا لا ينعكس أيضًا.

[7] إذ ليس مركبة منها ولا الحكم ضروريّ.

[8] والتقاسيم المذكورة أيضًا حملي في صورة المنفصلة.

[9] للقيد.

[10] إذ لا يجوز التصرف في مال الغير..