ثم القضايا عندهم [1] قسمان [2] شرطية [3] حملية [4] فالثاني [5]

[1] التقييد بأمثال هذا القيد لدفع المناقشة والتبري عن المسؤولية، إذ الاصطلاح لا يسأل عنه…

[2] وهما أساسان للاقتراني والاقترانيات..

[3] وهي أو السلب عنه في المنفصلة. أو عنده في المتصلة اتفاقًا أولًا.. إلا أن المتصلة عند أكثر أهل العربية والشافعية حكمها في الجزاء، وهو العلة، والشرط قيد.. وعند الحنفية وأهلِ المنطق الحكمُ بين الجزاء والشرط.. ولقد تفرع وتشعب من هذا الاختلافِ مسائلُ كثيرة: منها المشهورة كـ «إن تزوجتُ بكِ فأنتِ طالق.. وإن تملكتُ هذا فهو وقف» فهذا لغو عند الشافعية لوجود العلة حيث لا محل، دون الحنفية لأن العلة إذا انعقدت تصلح المحل. ومنها الاختلاف في المفهوم المخالف([1])…

[4] أي الثبوت والسلب له بالاتحاد أو الاشتمال.([2])

[5] أي هو الأول([3])..


[1] (وهي أو السلب الخ) أي الحكم بين الطرفين في المنفصلة بالبعد والانفصال. وفي المتصلة بالمقارنة والاتصال (اتفاقا) أي اتفاقية بلا لزوم (أولا) أي مع اللزوم بين الطرفين. وفي الحملية بالحمل والثبوت..

[2] (أي الثبوت والسلب له) الضمير للثبوت (بالاتحاد) إذا كانا متساويين (أو الاشتمال) إذا كان أحدهما أعم..

[3] (أي هو الأول) لأن الحملية لكونها جزء للشرطية حقها في البيان الأولية..