مـا أوجبت تنافرا [1] بينهما [2]  أقســامه [3] ثـلاثـة فليعلما

مانع جمع [4] أو خلوّ [5] أو هما [6] وهو الحقيقي [7] الأخص [8] فاعلما [9]

[1] أي سواء كان تضادًا أو تعاندًا أو تباينًا أو تنافيًا أو عدم ملكة أو تناقضا.. والمنفصلة والمتصلة سالبة كل كموجبة الأخرى في أكثر الأحكام، إذ العناد بين الشيئين كما يستلزم سلب اللزوم بينهما يستلزم اللزوم بين أحدهما ونقيضِ الآخر. ولأن الممكن لابد لذاته وأحواله من علة تامة، وبعد الوجود يجب، كانت الاتفاقية عنادية.([1])

[2] أي «فقط» إذ كثيرة الأجزاء منفصلات كثيرة امتزجت([2])..

[3] هذا التقسيم ككل تقسيمٍ كثيرُ الأجزاء، بين كل جزئين منع الجمع. وباعتبار المجموع منع الخلوّ حقيقة أو ادعاء أو استقراء..

[4] أي فقط أو مطلقًا. وهو مستلزم لمتصلتين من عين أحد الجزئين مقدمًا، مع نقيض الآخر تاليًا. وسالبة كل من المتلازمتين مستلزمة لموجبة الأخرى من منع الجمع وما يستلزمه من المتصلتين([3])..

[5] كالجمع في التقييد والإطلاق واستلزام المتصلتين، إلا أن المقدم نقيض والتالي عين فيهما.([4])

[6] أي فيستلزم تلك المتصلات الأربع([5])..

[7] أي حقيقة الانفصال بديهية إذ الأولان نتيجتا اقترانيين من حقيقية صغرى ومتصلة كبرى. مثلا: إما حجر أو شجر. نتيجة لـ: إما حجر وإما لا حجر، وكلما كان حجرًا فهو لا شجر. إذ ما لا يجامع اللازم لا يجامع الملزوم وقس منع الخلوّ([6])..

[8] أي على رأي. إذ الكل أخص من الجزء، أي أو المباين. كما هو شأن التقسيم من أنه يوقع المباينة بين الأقسام.([7])

[9] أي تتبع ما لم أصرح به من تقاسيمها وتفاصيلها..


[1] (ولأن الممكن لابد الخ) متعلق بكانت الآتية. وعلة لكون الاتفاقية عنادية (بعد الوجود يجب) يعنى: إذا تم العلة لوجود شيء من الممكنات يجب وجوده إذ لا يختلف المعلول عن العلة التامة (كانت الاتفاقية عنادية) لان الاتفاق بين شيئين شيء ممكن فإذا فرض له علة تامة يجب ذلك الاتفاق وإذا وجب لزم وإذا لزم الاتفاق بين الشيئين يخرج الاتفاقية من الاتفاقية إلى العنادية..

[2] (أي فقط) ناظر إلى تثنية (هما) يعني: إن بدل التثنية بالجمع لم يصح الحمل بين التعريف والمعرف..

[3] (أي فقط أو مطلقًا) أي إذا أطلق ولم يقيد بقيد فقط كان شاملا للحقيقة أيضًا وإذا قيد به لايشملها..

[4] (والإطلاق) أي بدون فقط أو به (واستلزام المتصلتين) أي ومثل مانعة الجمع في استلزام المتصلتين إلا أن المقدم نقيض والتالي عين هنا عكس منع الجمع مثل (كلما كان حجرًا فهو لا شجر وكلما كان شجرًا فهو لا حجر) هذا المثال يصلح لكلا القسمين..

[5] (أي فيستلزم تلك المتـصلات الأربع) ثنتان من جهة منع الجمع والأخريان من جهة منع الخلو..

[6] (والأولان نتيجتا اقترانيين) أي كلٌ مِن منع الجمع ومنع الخلو نتيجةٌ لقياس اقترانيّ صغراه منفصلة حقيقية وكبراه متصله مثل «إما لا حجر أو حجر وكلما كان حجرا فهو لا شجر» ينتج «إما لا حجر أو لا شجر» هذا لمنع الخلو. والمثال لمنع الجمع «أما حجر أو لا حجر وكلما كان حجرا فهو لا شجر» ينتج «إما حجر أو شجر» (لأن ما لا يجامع اللازم لا يجامع الملزوم.) كما هنا إذ الشجر لكونه نقيضا للّاشجر الذي يجامع الحجر لا يجامع هو الحجر إذ يلزم حينئذ جمع النقيضين فهو معاند له فثبت المطلوب. وقس منع الخلو..

[7] (أي أو المباين) عطف على الأخص (كما هو شأن التقسيم) من كونه متباين الأقسام إذ كل قسم قسيم للآخر…