[فصل في العدول والتّحصيل… الخ]([1])

اعلم أن بسبب العدول في تحصيل العدول والتحصيل عن الموجبة السالبة المحمول بظنّها سالبة أو معدولة، اختل كثير من قوانينهم، حتى الإيجاب في صغرى([2]) الأول، وحتى وجود الموضوع في الإيجاب.

فنقول أولًا: لمّا كان المعتبر في القضية الموجبة ذاتَ الموضـوع، ومفهومَ المحمول كان لعدول المحمول تأثيرٌ مهمٌ في صـورة القضية، فلهذا اعتبروا العدول. والسالبةُ المحمولِ؛ باعتبار المحمول أولًا وبالذات. وفيها إثبات: والشيء ما لم يثبت في نفسه، فالأصل أن لا يثبت لشيء. وما لا يثبت لا يثبت له شيء. والأصل ثبوت ما يظهره. فثبت أن الأصل تحصل عنوان الموضوع والمحمول. فلنا ثلاثة ملتبسة:

السالبة البسيطة. والموجبة السالبةُ المحمولِ. والموجبة المعدولة. فالأخيرة تفارقهما معنى، بقابلية الموضوع لمدخول النفي صريحًا أو ضمنًا، كالصريح بشخصه في زمان الحكم. وقيل مطلقًا.. وقيل بنوعه.. وقيل بجنسه.. وأيضًا، لأن الثبوت الحرفيّ فرع الثبوت الاسميّ. والعدميّ لا ثابت، فيشف عن أمر ثبوتيّ. وهذا([3]) لازمه البيّن ليتّسعه في الثبوت، ولفظًا بعين وغيره. وتفارقهما الموجبةُ السالبةُ المحمولِ بأنها مخمّسة الأجزاء، مكررة النسبة السلبية في الملاحظة. وقضية ذهنية باعتبار أن المحمول هو السلب الذي هو ذهني. ولا يلزم في موجبها إلّا وجود الموضوع في الذهن، ولو كان المحمول الظاهريّ خارجيًا. ومن هنا، تراهم يقولون: «هي كالسالبة البسيطة، لا تقتضي وجود الموضوع».

[تنبيه: قد يحكم بثبوت الخ]([4]) إن الموجبة المحصّلة تتلازم تعاكسيًا عند وجود الموضوع.. وملزومًا فقط بدونه، مع السالبة السالبةِ المحمولِ، والسالبة المعدولة. وإنّه تكرر النفيّ، فهما مع عدمه فيها. والسالبة المحصّلة تضادهما.. وتتلازم تعاكسيًا، إلّا في الذهن مع الأول. وبالتفصيل مع الثاني.


[1] كلنبوي ص19 س12.

[2] الشكل.

[3] أي العدمي.

[4] كلنبوي ص20 س17.